مرسوم تنفيذي رقم 08-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 9
تحوّل كل الممتلكات المنقولة والعقارات وكذا كل الوسائل والحقوق التي كان يحوزها المركز الوطني للدراسات والوثائق، في ميدان الصيد البحري والموارد الصيدية، إلى المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.