مرسوم تنفيذي رقم 08-128
· ج.ر عدد 23 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي يكتسب الطابع القطاعي ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.