الفصل الثالث — الأجرة والمنح
المادة 19
يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- منحة شهرية مبلغها 4000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفيين معلمين،
- أجرة منصب العمل المشغ ول عن دما يتم إدماجهم في إطار إنج از ورش ات الأشغال المخ تلف ة المذكورة في المادة 5 أع لاه ويخضعون للأحكام التش ريعي ة والت نظيمي ة المع مول بها في م ج ال العمل والضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-277 (ج.ر عدد 68 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-105 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين - إدماج، مما يأتي :
- (....................... بدون تغيير ......................)
- أجرة شهرية بمبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية المذكورة في المادة 5 أعلاه،
- أجر منصب العمل المشغول يتضمن مساهمة الدولة يحدد مبلغها بنسبة 53 % من مرتب الصنف 3، الرقم الاستدلالي 252 من الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية التي تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية.
ويدفع المستخدم فارق أجر المنصب ."