المادة 7
مديرية ع صرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط نشاطات عصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتنسيقها،
- القيام بالنشاطات و توفير الوسائل الضرورية لترقية عصرنة تنظيم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيره ومتابعة الإنجاز، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- ضمان الدعم التقني لعصرنة هيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتكلف بما يأتي :
- ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل، لاسيما انسجام شبكات تبادل المعلومات،
- إعداد المخطط التوجيه ي لأنظمة الإعلام ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل،
- اقتراح كل عمل يدخل في إطار التقييس والتأهيل مع المعايير الدولية لتنظيم تسيير الآداءات في مجال التشغيل،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى عصرنة المصالح غير الممركزة للعمل والتشغيل والهيئات تحت الوصاية،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ومناهج التنظيم في القطاع.
• المديرية الفرعية لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل الدراسات والتدابير والنشاطات الرامية إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي قصد تحسين سيرها ومتابعة تطبيقها،
- إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام التابعة للضمان الاجتماعي، بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- متابعة وضع نظام البطاقات الإلكترونية للضمان الاجتماعي وتطويره وتقييمه.