المادة 6
مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين الأحكام المعيارية التي تسير القطاع،
- التنسيق وفحص مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع وتجانسها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمان مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك ومتابعتها،
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
- المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
• المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون ا لمختلطة،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذها.