المادة 4
مديرية علاقات العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل وتكييفها،
- تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية.
- ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي،
- تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،
- دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا المتأتية من الهيئات الأجنبية والمقدمة من المنظمات النقابية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،
- متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
- اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،
- اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي.
• المديري ة ال ف رعي ة ل ت شريع العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسي ما في ما يخص ال يد العاملة الأجنبية،
- متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،
- ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل .
• المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين،
- القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية .
• المديرية الفرعية للحوار الاج تماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،
- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،
- متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها .