المادة 3
المديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وضمان تنفيذه،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- ضمان تنسيق هيئات الضمان الاجتماعي وتنشيطها ومراقبتها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والتفاوض بشأنها،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم توازنه المالي والحفاظ عليه،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في تحديد ووضع الآليات التعاقدية في العلاقة بين المؤسسات العمومية للصحة والضمان الاجتماعي،
- إعداد واقتراح التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها تطوير المراقبة الطبية،
- المشاركة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في أشغال إعداد وتحيين مدونات وتسعيرات خدمات علاج الصحة،
- المشاركة في تطوير إجراءات وآليات التعاقد،
- المبادرة بكل الدراسات والبحوث الرامية إلى ضبط منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها وتطوير الأشكال التكاملية للحماية،
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- دراسة طلبات الترخيص بقبول الهبات والوصايا الممنوحة من المنظمات الأجنبية.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتشريع و التنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبة ذلك.
• المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها و المشاركة في التفاوض بشأنها بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالتعاون،
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم نتائجها.
• المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به،
- دراسة الكشوف المالية للتعاضدية الاجتماعية،
- السهر على ترقية الحركة التعاضدية،
- القيام بكل الدراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية،
- متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. * م دي ري ة ه يئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- تحليل حسابات هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنها المالي والحفاظ عليه،
- متابعة نشاطات المراقبة الطبية و تحليلها وتقييمها و تطوير آليات مراقبة وترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بالعلاقة مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطويره وعصرنته،
- العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى،
- دراسة مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
- المبادرة بالدراسات والبحوث الرامية إلى تدعيم التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه،
- وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
- إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي،
- تصور نظام إعلامي يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه.
• الم ديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالموافقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- متابعة وضعية التحصيل والقيام بتقييمه بالعلاقة مع الهيئات المعنية،
- تقييم أداءات الهيئة المكلفة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ومتابعة توزيع الحصص المحددة طبقا للتنظيم المعمول به، التي تعود على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال.
• المديرية الفرعية للخدمات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج،
- تطبيق الآليات التعاقدية والاتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة،
- تطوير آليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.
- التكفل بالعرائض والتظلمات التي يقدمها المؤمن لهم اجتماعيا.