مرسوم تنفيذي رقم 08-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 8
ت ل غى أح كام الم رس وم ال تنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.