المادة 7
يق ترح وزي ر العم ل و التشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المس ندة إليه، تنظيم الإدارة الم ركزي ة الموضوعة تحت سلط ته، والمصالح غير المركزي ة و كذا الهيئ ات والمؤسسات تحت الوصاية ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يسهر على ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ويطورها،
- يبادر بكل إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه،
- يقيم حاجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخ ذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،
- يعد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية.