مرسوم تنفيذي رقم 08-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 6
يتولى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
- يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك،
- يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية، في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.