مرسوم تنفيذي رقم 08-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يمارس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية : / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل،
- يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل،
- يحدد أدوات التأطير القانونية للتشغيل ويقترح كل التدابير التي من شأنها ضمان ضبط سوق العمل،
- يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها.