مرسوم تنفيذي رقم 08-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-123 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه
الفصل الأول — تقييم الثروة الصيدية
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تتشكل الخريطة الوطنية الصيدية مما يأتي :
- خرائط مساحات توزيع حسب الأصناف الصيدية على سلم 1000.000/1 بالنسبة لكامل التراب الوطني،
- خرائط مساحات توزيع الأصناف الصيدية حسب المنطقة الصيدية على سلم 200.000 / .1