مرسوم تنفيذي رقم 08-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-123 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية والمصادقة عليه
الفصل الثالث — مخططات التسيير الصيدي
المادة 11
باستثناء مخطط تسيير الثروة الصيدية الذي تتم الموافقة عليه لمدة سنة واحدة، يصادق على المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية لمدة عشر (10) سنوات.