مرسوم تنفيذي رقم 08-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي :
" المادة 2 مكرر : لا يسمح، في حالة صي د التونة الحمراء التي يقل حجمها عن 115 سم أو وزنها عن 30 كلغ، إلا بنسبة لا تتجاوز 8 % من الصيد الثانوي ."