مرسوم تنفيذي رقم 08-118
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-118 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يع دّل ويتمم المرسوم ال تنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية
المادة 2
تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-86 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : .......................................................
بالنسبة للأسماك : ..........(بدون تغيير)............
بالنسبة للتونة الحمراء، يقاس الحجم التجاري الأدنى من نهاية الفك العلوي إلى نهاية أقصر شعاع ذيلي".