مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-271
مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-138
مرسوم تنفيذي رقم 11-138 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-116 الم ؤرخ في 3 ربي ع الث اني عام 1429 الم وافق 9 أبري ل سنة 2008 والمتضم ن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.