مرسوم تنفيذي رقم 08-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-116 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
المادة 2
توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادّ ة 3 : يح دد مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.