المادة 5
لا تشكل في مفهوم هذا المرسوم روابط التبعية عقود بيع وشراء الغاز المبرمة بين :
- المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وفروعها،
- المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة،
- جمعية مشتركة للإنتاج تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، حصصا وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة،
- منتج وشركة تسويق مشتركة تمتلك فيها المؤسسة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، مساهمة.