مرسوم تنفيذي رقم 08-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-115 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد طبيعة روابط التبعية المحتملة الواجب عدم وجودها بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز
المادة 2
طبقا للمادة 60 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب أن تتضمن عقود بيع الغاز المبرمة بعد صدور القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، رسالة تعهد من البائع يوضح فيها عدم وجود علاقة ولا روابط محتملة مع المشتري، كما هو محدد في هذا المرسوم.