مرسوم تنفيذي رقم 08-115
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-115 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد طبيعة روابط التبعية المحتملة الواجب عدم وجودها بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة روابط التبعية المحتملة التي يجب ألا تكون موجودة بين البائع والمشتري في عقد بيع الغاز.