الفصل الثاني — منح الامتياز
المادة 9
لصاحب الامتياز الحق في استبدال كفالة ضمان حسن التنفيذ هذه برهن من الرتبة الأولى لملك أو عدة أملاك عقارية يمتلكها صاحب الامتياز أو بتأمين مكافئ ومُرض، لصالح الدولة، مع مراعاة الشروط الآتية :
- قبول معبر عنه كتابيا من الوزير المكلف بالطاقة لصاحب الامتياز،
- ألا تفوق قيمة الملك أو الأملاك الت ي تقوم مقام التأم ين المكافئ مبلغا يس اوي مب لغ كف الة ضم ان حسن التنفيذ التي يخصم منها السحب بالنسبة لمدة الاستثمار المتبقية وكل تمديد لهذه المدة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة