مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثاني — منح الامتياز
المادة 8
عند تسليم العرض، يوفر صاحب الامتياز، لصالح الدولة ضمان تعهد يمده به بنك من الدرجة الأولى. يعاد هذا الضمان لصاحبه عند منح الامتياز.
يسلم صاحب الامتياز الذي تم اختياره، إثر طلب العروض، ضمانا لحسن التنفيذ لصالح الدولة يمده به بنك من الدرجة الأولى.
تبقى كفالة ضمان حسن التنفيذ صالحة حتى اليوم الموالي لتاريخ انقضاء مدة استغلال الامتياز أو أي تمديد له.