الفصل الثاني — منح الامتياز
المادة 7
يمنح الامتياز، لاسيما على أساس المقاييس العامة الآتية :
- المقدرة التقنية والمالية للمترشح للامتياز على :
1 - تجسيد مختلف الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار طلب العروض المذكور أعلاه، لا سيما تلك المتعلقة بمقاييس الأداء، ومستوى الاستثمار وكذا بنسبة توصيل زبائن جدد،
2 - تطوير المرفق المتنازل عنه على أساس تجربة المترشحين التي اكتسبت في ميدان النشاط هذا وكفاءة إطاراته ومسيريه.
- مقدرة المترشح للامتياز على :
1 - احترام كامل أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والذي يحدد حقوق وواجبات صاحب الامتياز، الذي يجب أن يلتزم به،
2 - احترام التنظيم المعمول به في ميدان أمن الأشخاص والممتلكات وخدمة الزبائن وحماية البيئة.