الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتمثل المبادئ الأساسية لامتياز توزيع الكهرباء و/أو الغاز، لا سيما فيما يأتي : 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م
- حق استغلال امتياز توزيع الكهرباء و/أو الغاز،
- حق استعمال أملاك الامتياز،
- الحق في القبض المباشر لتسديدات هذا المرفق لدى زبائن المرفق المتنازل عنه، لما يقوم صاحب الامتياز في نفس الوقت بوظيفة الوكيل التجاري،
- واجب صاحب الامتياز في أداء الخدمة بالقيام بتطوير المنشآت وإعادة تجديدها وصيانتها وتصليحها،
- واج ب صاحب الامتياز في احترام مب ادئ استمراري ة المرفق المتنازل عنه وقابلية ملاءمته والمساواة في معال جة ش ؤون الزب ائن وكذا كل واجب آخر يترتب عن المهام المتعلقة بالمرفق العمومي،
- واجب إرجاع أملاك الامتياز التي تعاد للدولة أو التي تسترجعها الدولة عند انتهاء مدة الامتياز، مقابل تع ويض. تع اد تجهي زات الامتياز وعتادها ومنشآتها في حالة سير جيدة ويتم التسديد المقابل لتطبيق هذه الأحكام في غضون الستة (6) أشهر التي تلي نهاية الامتياز.