مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تصنف أملاك وتجهيزات ومنشآت الامتياز ضمن أملاك العودة وأملاك الاسترجاع التي تكون قائمتها محل بطاقية للعقارات. يتم إعداد هذه البطاقية وتحيينها السنوي حضوريا بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة وصاحب الامتياز، وعلى نفقة هذا الأخير.