مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 43
لا تعتبر قوة قاهرة يمكن أن يحتج بها صاحب الامتياز، كل ضريبة جديدة أو رسم أو مقرر من نفس الطبيعة قد تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على استغلال الامتياز، بما في ذلك كل ضريبة جديدة أو رسم أو مقرر يخص أملاك الاسترجاع أو العودة. ★