مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
بطلب من الوزير المكلف بالطاقة، يلزم صاحب الامتياز الحالي، الذي أوشك عقده للامتياز على الانتهاء، بأن يقوم، مقابل أجر، بضمان المرفق المتنازل عنه في انتظار تنصيب صاحب الامتياز الجديد.