الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 41
بطلب من الوزي ر المكلف بالطاقة، يلزم صاحب الامتياز، مقابل أج ر، أن يقوم بتقديم أي خدمة أو أشغال أو تموين، لها علاقة بنشاطه دون أن تكون مباشرة من أهداف الامتياز.
يمكن صاحب الامتياز القيام بتقديم الخدمات والأشغال لصالح الغير بشرط ألا تتم على حساب نشاط الامتياز أو بالتموينات ذات العلاقة بنشاط الامتياز دون أن تكون مباشرة من أهداف الامتياز. يجب على صاحب الامتياز أن يمسك محاسبة منفصلة لهذه النشاطات.
يسمح أيضا، بنفس الشروط وبنفس التحفظات الواردة في الفقرة المذكورة أعلاه، بإقامة منشآت لإنجاز مرافق أخرى مثل خطوط الاتصال عن بعد وشبكات أسلاك توصيل المعلومات بالصورة. يكون هذا الترخيص م وضوع اتفاقيات تب رم بين كل واح د من متعاملي المرافق المعنية وصاحب الام تياز وتحدد لا سيما مبلغ التعويضات المدفوعة بموجب حق الاستعمال.