مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 40
يمكن صاحب الامتياز أن يبرم مع مؤسسات مختصة عقود مناولة تعنى باستغلال وسائل الإنتاج محل الامتياز، بالموافقة المسبقة للوزير المكلف بالطاقة، إلا أنه يبقى مسؤولا عن سيرها الجيد.