مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 3
بموجب الامتياز، تضمن الدولة لصاحب الامتياز الحق الحصري في القيام بتوزيع الطاقة الكهربائية و/أو الغازية داخل محيط الامتياز وفي إعداد التجهيزات الضرورية لهذا الغرض.
لصاحب الامتياز الحق وحده في استخدام تجهيزات الامتياز. ويقوم، إضافة إلى ذلك، بوظيفة مسير شبكة التوزيع.