الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تت ألف أملاك الامت ياز من مج موع التجهي زات والمن شآت الم خ صصة لتوزيع الكهرباء والغاز القائمة في محيط الامتياز، وكذا من تلك التي يعدها صاحب الامتياز في إطار برنامج الاستثمار التوقعي والمصادق عليه من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
• بالنسبة لامتياز توزيع الكهرباء، تحتوي هذه التجهيزات والمنشآت على مجموع الخطوط الهوائية والباطنية ومحطات التحويل والأجهزة الكهربائية العاملة بالجهد العالي والمنخفض بما في ذلك الأعمدة الصاعدة وأوصال الزبائن وكذا مراكز التحكم المحلية وشبكات الاتصالات عن بعد.
تحتوي تجهيزات الامتياز أيضا على وسائل التموين بالطاقة الكهربائية غير المربوطة بالشبكات.
• بالنسبة لامتياز توزيع الغاز، تحتوي هذه المنشآت على مجموع القنوات وأجهزة الغاز العاملة بالضغط المتوسط والمنخفض بما في ذلك الأعمدة الصاعدة وأوصال الزبائن وكذا مراكز التحكم المحلية وشبكات الاتصالات عن بعد.
تحتوي تجهيزات امتياز توزيع الغاز أيضا على محطات تخزين غاز البترول المميع وكذا قنوات وتوسيعات معدة بهدف توزيع الوقود الغازي بالضغط المتوسط و/أو المنخفض.