مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 39
يجب على صاحب الامتياز أن يضمن استمرارية الخدمة، لهذا الغرض يجب عليه أن يركب بكل موقع إنتاج وحدات إنتاج للإغاثة ذات قدرة ملائمة. تتحقق لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أن القدرة المركبة تمكّن من ضمان استمرارية الخدمة.