مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 38
يقوم صاحب الامتياز بتحيين الجدول التوقعي الخماسي للحاجات من الزيادة في قدرة انتاج الكهرباء التي تم التنازل له عنها ويبلغه سنويا إلى الوزير المكلف بالطاقة وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.