مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 37
يجب على صاحب الامتياز أن يقوم بتطوير وسائل الإنتاج تماشيا مع تزايد الطلب على الكهرباء. تكون القدرة الإضافية محل طلب للعروض.
ترسل نتائج طلب العروض إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.