الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 36
وفقا للمادة 12 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، تعد منشآت الطاق ة الكهربائية ذات القدرة الكلية التي لا تتجاوز خمسة عشر (15) ميغاوات أو تساويها، القائمة في محيط الامتياز للتوزيع، جزءا لا يتجزأ من هذا الامتياز. يجب أن يتم استغلال هذه الأخيرة وصيانتها وإعادة تأهيلها من طرف صاحب الامتياز وتسجيلها في الملف المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته. لا تعد منشآت إنتاج الكهرباء الممتلكة من طرف الجماعات المحلية والتي تكون طاقتها غير مسوقة، جزءا من الامتياز.