مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 35
طبقا للتنظيم المعمول به، يلزم صاحب الامتياز بشراء الكهرباء المنتجة في مجملها ضمن إطار النظام الخاص وفقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.