الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 34
يلزم صاحب الامتياز بأن يوصل بشبكة التوزيع منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك المتعلقة بالنظام الخاص والتي يقل جهد توصيلها بالشبكة عن 30 كيلو ف ولت أو يساويها والحاصلة على ترخيص الاستغلال من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز. تُعتبر التكاليف الزائدة، الناتجة عن هذا الوصل تكاليف للتنويع. 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م