مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 33
طبقا للمادتين 22 و 23 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وفي حالة إصدار طلب للعروض من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، يلزم صاحب الامتياز بشراء الكهرباء المنتجة كلها أو بعضها بالشروط المحددة من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز وباتفاق مع المنتج الذي تم قبوله.