مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 31
تكون تعريفة الشراء المطبقة على التزويد المسلم من طرف المنتج في النظام العام هي التعريفة المن اسب ة لمست وى الجهد الذي تُوصل به منشآت المنتج. ويتم التفاوض عليها بحرية بين صاحب الامتياز والمنتج، في إطار النظام العام. تُوضح شروط التزويد ضمن عقد الشراء الذي تُقدم نسخة منه للجنة ضبط الكهرباء والغاز.