مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 30
في إطار النظام العام، تحدد شروط توصيل المنتج بشبكة صاحب الامتياز ضمن القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الكهربائية.