الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
أملاك الامتياز : مجموع أملاك الاسترجاع وأملاك العودة المخصصة للامتياز.
الأملاك الخاصة : الأملاك التي يملكها صاحب الامتياز خارج أملاك الاسترجاع وأملاك العودة.
أملاك الاسترجاع : الأملاك المخصصة للامتياز، غير الأملاك المعينة كأملاك للعودة، المستخدمة في إطار المرفق المتنازل عنه والتي يملكها صاحب الامتياز طيلة مدة الامتياز. يمكن أن تسترد أملاك الاسترجاع من طرف الدولة، لكن بمحض مبادرتها، عند انتهاء مدة الامتياز، مقابل تعويض صاحب الامتياز.
أملاك العودة : الأم لاك الضرورية للمرفق المتنازل عنه لتوزيع الكهرباء أو الغاز والتي يجب أن تعاد ملكيتها أو التصرف فيها حتماً إلى الدولة عند انتهاء مدة الامتياز. يمكن أن تكون هذه الأملاك من أملاك عمومية أو من الأملاك الخاصة للدولة. كما يمكن ألا تكون كذلك. في هذه الحالة الأخيرة تكون الأملاك ابتداء ملكا للدولة. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه صاحب الامتياز : شخص طبيعي أو معنوي حاصل على امتياز لتوزيع الكهرباء و/أو على امتياز لتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
المحيط : يتضمن المحيط الإقليم الذي يمنح فيه صاحب الامتياز المرفق العمومي لتوزيع الكهرباء و/أو الغاز. ويحدد هذا المحيط حسب مقاييس جغرافية واقتصادية وتقنية. وقد يكون محل تعديلات.
المرفق المتنازل عنه : خدمات توزيع الكهرباء و/أو الغاز المتنازل عنه من طرف الدولة.