مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
يقدم صاحب الامتياز، للوزير المكلف بالطاقة وللجنة ضبط الكهرباء والغاز، الحسابات السنوية، شهرا واحدا على أكثر تقدير بعد إقرارها من طرف الهيئات الاجتماعية المعنية.