مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
يلتزم صاحب الامتياز بمسك محاسبة عامة تطابق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، شريطة احترام مبادئ المحاسبة التي تطبق على نظام الامتياز. يمسك صاحب الامتياز محاسبة منفصلة بالنسبة لكل مركز تكاليف وأرباح داخل المحيط الموكل إليه. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه تقابل الاستثمارات الضرورية لإبقاء وتطوير القدرة الإنتاجية لمنشآت الامتياز، الاهتلاكات و/أو المؤن الملائمة، عند الاقتضاء.