مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 25
في حالة عدم توفير الوثائق المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 24 أعلاه وبعد إعذار من طرف الوزير المكلف بالطاقة أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز، بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استلام تبقى بدون إجابة لم دة خ مس ة عشر(51) يوما، يعرّض صاحب الامتياز نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.