الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
يلحق بالتقرير السنوي المذكور في المادة 23 أعلاه تقييم من طرف صاحب الامتياز، للمؤن والاهتلاكات لتجهيزات الامتياز وكذا قيمة التجهيزات بالنسبة للجزء الذي لم يهتلك بعد.
يحتوي التقرير السنوي على عرض العناصر الأساسية لحساب الاستغلال حسب المنطقة الجغرافية الملائمة لتوفير المعطيات المحاسبية والمالية ذات الدلالة وكذا معلومة عن الآفاق المستقبلية لتطور الشبكة وتنظيم المرفق التي يتوقعها صاحب الامتياز بالنسبة للمستقبل.