الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
يق دم صاحب الامتي از، بالنس بة لكل سنة مدن ية، للوزير المكلف بالطاقة وللجنة ضبط الكهرباء والغاز في أجل أقصاه الستة (6) أشهر الموالية للسنة المعنية، تقريرا عن النشاط، يبين فيه لا سيما، ما يأتي :
- بالنسبة للأشغال الجديدة :
- التوسيعات والتعزيزات والأوصال والتجديدات المنج زة وكذا مل خص عن الشروط الاقتصادية لإنجازها. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بالنسبة للاستغلال :
- جدول الاستهلاك من الكهرباء أو الغاز والتحصيلات المقابلة مع بيان خاصيات التموين وشروط تطبيق مختلف التعريفات،
- مؤشرات بنوعية الخدمة وقائمة التعطيلات الكبرى التي أخلت، لا سيما بالاستغلال وكذا القيم التي بلغتها مؤشرات النوعية،
- بالنسبة للعلاقات مع الزبائن :
- معلومات عن مدى رضا الزبائن وكذا عن الأعمال المحتملة التي يتوقع صاحب الامتياز أن يقوم بها في هذا الميدان.