مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
يمد صاحب الامتياز الوزير المكلف بالطاقة ولجنة ضبط الكهرباء والغاز مجانا، مرة في السنة وبطلب منهما وفي أجل أقصاه شهر واحد، بالمخططات المحينة لكل أو لجزء من شبكة الجهد المنخفض و/أو العالي من فئة "أ" (HTA) القائمة أو شبكة الضغط المنخفض و/أو المتوسط القائمة، وخلال فترة ما بين طلبين، بمقتطفات من المخططات التي تكون ضرورية. يمكن أن يتم الإمداد بالمخططات على الورق أو على أي حامل آخر متفق عليه بين الأطراف.