الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
يمكن الأشخاص المؤهلين لممارسة الرقابة، المعينين من طرف الوزير المكلف بالطاقة أو رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أن يقوموا في أي وقت بكل الفحوص المفيدة في أداء مهمتهم، وعلى وجه الخصوص أن يجروا التجارب والقياسات الضرورية وأن يطلعوا في عين المكان على جميع الوثائق التقنية أو المحاسبية أو أن يحتفظوا بنسخة منها. ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، أن يتدخلوا في تسيير الاستغلال.
يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص مفوضين قانونا ومصحوبين بأمر بمهمة معد لهذا الغرض.
يجب أن يكون أعوان صاحب الامتياز، ذوو العلاقة بالزبائن، حاملين لعلامة مميزة ومزودين ببطاقة تثبت وظائفهم.