الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 20
بالإضافة إلى الرقابة التي تمارسها لجنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطات أخرى بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، فإن للوزير المكلف بالطاقة إزاء صاحب الامتياز سلطة الرقابة التقنية والمالية والمحاسبية والتسييرية.
يمكن الوزير المكلف بالطاقة، على وجه الخصوص، أن يطلب إمداده بالوثائق التي يحوزها صاحب الامتياز والمتعلقة بالعمليات ذات الصلة باستغلال المرفق المتنازل عنه، أو يطلب الاطلاع عليها.
يمتنع صاحب الامتياز عن العرقلة، بأي صفة من الصفات، للرقابة الممارسة قانونا من طرف الوزير المكلف بالطاقة.