الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
وفقا للمواد 74 و 166 و 167 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، تعد فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، صاحبة الامتياز للشبكات التي تستغلها وتصرح بها لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يتم التصريح في غضون الثلاثة (3) أشهر الموالية لنشر هذا المرسوم، كآخر أجل، على أساس نموذج التصريح الذي تحدده لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يتعين على فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، أن تتعهد بدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، خلال هذه الفترة.
إلا أنه يجب أن تتم مطابقة شروط ممارسة نشاط التوزيع من طرف فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، للأحكام المحتواة في هذا المرسوم، تدريجيا، خلال مدة تكييف لا تتجاوز خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره.
لهذا الغرض، تقدم فروع التوزيع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ، الحاصلة على الامتيازات، للوزير المكلف بالطاقة في أجل ستة (6) أشهر على أكثر تقدير، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، جدولا زمنيا لتحقيق المطابقة مع أحكام هذا المرسوم.
خلال الفترة الأولى من السنوات الخمس (5)، يتم تقييم تنفيذ المرفق المتنازل عنه عند انتهاء السنة الثالثة بعد تاريخ التصريح.